الموضوع
:
هل يجوز المسح على علاجات الجروح
عرض مشاركة واحدة
#
1
09-27-2025, 10:29 AM
Awards Showcase
عضويتي
»
22
جيت فيذا
»
Sep 2025
آخر حضور
»
11-01-2025 (07:15 AM)
آبدآعاتي
»
13,526
حاليآ في
»
دولتي الحبيبه
»
جنسي
»
التقييم
»
الاعجابات المتلقاة
»
2822
الاعجابات المُرسلة
»
1752
تم شكري
»
»
1,163
شكرت
»
715
آوسِمتي
»
هل يجوز المسح على علاجات الجروح
هل يجوز المسح على علاجات الجروح
السؤال: 577742
أعاني من فطريات الأظافر، منذ سنوات أحاول العلاج بالمراهم، لكنه مرهق، وغير فعال، أوصاني الطبيب بطلاء علاجي للحد من انتشار هذه الفطريات، ولمنع انكسار الاظافر، وللتخلص من الفطريات مع الوقت، هل يأخذ في هذه الحالة حكم الجبيرة، مع العلم أني أزيله مع كل غسل، لكن يشق عليّ إزالته عند كل وضوء؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
بداية نسأل العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويرفع عنك البأس.
وبخصوص استخدام الطلاء العلاجي على الأظافر، ووجود مشقة في إزالته عند الوضوء، فإن هذا الطلاء العلاجي يأخذ حكم الجبيرة، فمتى شق عليك إزالته فإنك تغسلين يدك، وتمسحين على الطلاء العلاجي مسحاً .
ومن المعلوم أن غسل اليد سيأتي على الطلاء، فهذا يغني عن إعادة مسحه .
قال ابن قدامة رحمه الله:
"وكذلك إن وضع على جرحه دواء، وخاف من نزعه: مسح عليه. نص عليه أحمد.
قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن الجرح يكون بالرجل، يضع عليه الدواء، فيخاف إن نزع الدواء إذا أراد الوضوء أن يؤذيه؟
قال: ما أدرى ما يؤذيه! ولكن إذا خاف على نفسه، أو خُوِّف من ذلك، مسح عليه.
وروى الأثرم، بإسناده، عن ابن عمر، أنه خرجت بإبهامه قرحة، فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها.
ولو انقلع ظفر إنسان، أو كان بأصبعه جرح، خاف إن أصابه الماء أن يزرق الجرح: جاز المسح عليه. نص عليه أحمد" انتهى من "المغني" (1/ 357).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"وإذا كان الكسر في الأصبع، واحتجنا أن نربط كل الراحة، لتستريح اليد جاز ذلك لوجود الحاجة.
فإن تجاوزت قدر الحاجة، لم يمسح عليها، لكن إن أمكن نزعها بلا ضرر، نزع ما تجاوز قدر الحاجة، فإن لم يمكن، فقيل: يمسح على ما كان على قدر الحاجة ويتيمم عن الزائد.
والراجح أنه يمسح على الجميع بلا تيمم؛ لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد، صار الجميع بمنزلة الجبيرة" انتهى "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (1/ 243).
وجاء في "موسوعة أحكام الطهارة" للدبيان (3/ 441 ط 3):
"فإن تجاوز بالجبيرة موضع الحاجة، فإن كان لا يضره حلها، حلها وغسل ما تحت الصحيح، وإن كان يضره فقيل: يمسح عليها كلها بلا تيمم وهو مذهب الحنفية، والمالكية، ورواية عن أحمد" انتهى.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (
142639
)، ورقم: (
240518
).
والله أعلم.
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
كلي شموخ
معجب بهذا
المصدر:
منتديات ضي البدر
ig d[,. hglsp ugn ugh[hj hg[v,p
زيارات الملف الشخصي :
180
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 116.50 يوميا
MMS ~
نزف القلم
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى نزف القلم
البحث عن كل مشاركات نزف القلم